Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12166
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorرابح أيت, عيسى-
dc.date.accessioned2023-05-31T13:23:52Z-
dc.date.available2023-05-31T13:23:52Z-
dc.date.issued2017-05-26-
dc.identifier.citationhttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/68067en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12166-
dc.description.abstractأجاز ميثاق الأمم المتحدة للدول أن تلجأ إلى استخدام القوة المسلحة بحجة الدفاع الشرعي عن النفس لدفع خطر الاعتداء الواقع عليها من قبل دولة أخرى، وهذا الحق لا ينشأ إلا أذا كان هناك عدوانا مسلحاً حالاً ومباشراً واقعاً على نفس الدولة المدافعة أو غيرها من أعضاء الجماعة الدولية التي ترتبط معها برابط المصلحة المشتركة،و وضعت لذلك شروط وضوابط خاصة. إلا أن الواقع الدولي والممارسة الدولية الراهنة غيرت من مفاهيم القانون الدولي ومن مضامينها وأشكالها ، ومن بين هذه التغيرات هو إخراج الإستراتجية الدفاعية التي كانت تحتكم إلى ضابط العدوان إلى إستراتجية الدفاع الشرعي الوقائي، فيمكن بموجب هذا المفهوم استخدام القوة ضد دولة أخرى بمجرد التهديد بالعدوان ، أي أن يمنح للدولة حق استخدام القوة العسكرية قبل تعرضها لهجوم عسكري موجه ضد إقليمها. وعليه فإن إشكالية هذا المقال ترتكز على تحديد شروط وضوابط حق الدفاع الشرعي الوارد في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وإبراز مفهوم الدفاعي الشرعي الوقائي ومدى شرعيته في الممارسات الدولية في ظل النظام الدولي الجديدen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة ابن خلدون-تيارتen_US
dc.relation.ispartofseriesمجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية;الجزء 03، العدد 02-
dc.subjectالدفاع الشرعيen_US
dc.subjectميثاق الأمم المتحدةen_US
dc.titleضوابط الدفاع الشرعي في ميثاق الأمم المتحدة و واقع الممارسة الدوليةen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Volume 03/ N° 02



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.